المجلس الدستوري يوضح الأسس القانونية التي تم على أساسها تم رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز

أبلغ المجلس الدستوري هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن رفض ملف ترشحه جاء بناءً على التطبيق الحرفي لنصوص قانونية صدرت خلال فترة حكمه، وهو من وقع عليها.

وأوضح المجلس في رسالة وجهها إلى منسق هيئة الدفاع، المحامي محمدن ولد اشدو، أن هذه النصوص – وهي القانون النظامي رقم 021/2009 الصادر في 2 أبريل 2009، والمرسوم رقم 2012-278 الصادر في 17 ديسمبر 2012 – تمنع إدراج اسم ولد عبد العزيز ضمن اللائحة المؤقتة للمرشحين.

وأشار المجلس إلى أن المادة الخامسة من القانون النظامي تنص على أنه “لا يُقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي، من بينهم خمسة عمد على الأقل، ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون من أغلبية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكّي أكثر من ترشح واحد”.

كما تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 2012-278 الصادر في 17 ديسمبر 2012، المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، على أن “صفة المستشار البلدي تُثبت من قبل الوزير المكلف باللامركزية”.

وأكد المجلس في الرسالة التي وقعتها أمينته العامة بنته بنت الخالص، بناءً على أمر من رئيسه جالو مامادو باتيا، أن رفض ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان تطبيقًا حرفيًا لما ورد في النصوص المذكورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى