المصادقة على تغييرات جديدة تعقد إجراءات إنشاء الأحزاب السياسية

جريدة الدستور/ صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024  على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.

وتضمن مشروع القانون الحالي جملة من الشروط الجديدة التي عقدت من إجراءات إنشاء الأحزاب السياسية حيث تمت زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن فيما أصبحت تزكية برنامج الحزب تتطلب الحصول على خمسة آلاف (5000) مواطن، ينتمون بحسب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. على ألا يقل عدد المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وتمثِّلُ النساءُ نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.

وضرورة الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الترخيص.

واعتماد مبدأ التناوب الضروريّ المتمثل في تجديد ثلث (1/3) أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عَقِبَ كل دورة عادية للمؤتمر.

كما رفع عدد الأشخاص المفوضين من الجمعية التأسيسية بالتوقيع على طلب الترخيص من 7 إلى 15، من ضمنهم 5 نساء.

كما تم رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات بلدية عامة.

في المقابل تم خفض السنِّ المشترطة في الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 إلى 20 سنة

وفي حالة فشل الحزب بعد تقدم مرشحين لاقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة وعدم الحصول   على 2%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة فإن الحزب يحل بقوة القانون.

من جهة أخرى نص مشروع القانون الجديد على أنه إذا أخل الحزب السياسي بأحد الشروط الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون فإن للوزير المكلف بالداخلية أن يوجه إلى الحزب المعني إنذارا يأمره فيه بالالتزام بالقواعد المنصوصة في أجل 72 ساعة، وإذا لم يمتثل الأمر في الأجل المحدد، فإن الوزير يقوم بتعليقه لمدة ستة أشهر، وعند انقضاء هذه المدة، إذا لم يلتزم الحزب بالشروط المشار إليها يكون موضع حل بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.

كما أتاح مشروع القانون الجديد إمكانية تعليق نشاطات الحزب مؤقتا (90) يوما في حالة تهديد النظام العام.

وفي حالة حل حزب سياسي بمرسوم يتم منع أعضائه المؤسسين من تأسيس حزب جديد وذلك لفترة خمس (5) سنوات.

جدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد تضمن إدراج عدة مطالب للمعارضة والتي تطالب بضرورة الحد من الفوضى التي تطبع السياسية الموريتانية وقيام كل من هب ودب بإنشاء أحزاب سياسية وهو ما انعكس بشكل سلبي على مسار الانتخابات خلال السنوات الماضية وهو ما يحاول القانون الجديد تقويمه ومحاولة ضبطه بانتظار تحقيق بقية مطالب المعارضة السياسية والمتمثلة في إصلاح اللجنة المستقلة للانتخابات وإشراك المعارضة في رقابة وإدارة العمليات الانتخابية من أجل ضمان الشفافية وتحقيق ديموقراطية حقيقية في البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى